السيد علي الطباطبائي

31

رياض المسائل

ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا . ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا . ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية ، يجبر ضعفها الشهرة . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية . وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية . ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة . ( الطرف الثالث ) في أحكام الوصية ، وفيه مسائل : الأولى : إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع ، فإن قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث . الثانية : تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء ، وبشهادة الواحدة في الربع . وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد ، وأما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين . الثالثة : لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له ، ويكره له تملكهما . الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك .